يمن موبايل تنظم حفل استقبال وتوديع مجلس إدارتها    شركة يمن موبايل توزع عائدات حملة دوائي السادسة للأطفال المرضى بسرطان الدم    برعاية السلطة المحلية البورد العربي يدشن برنامج اعداد المدرب المعتمد في دمت   يمن موبايل تختتم فعاليات اسبوع اليتيم العربي بيوم ترفيهي لطلاب دار الايتام    وزارة الاتصالات تعمم بتطبيق قانون صندوق مكافحة السرطان   بطولة النصر الشتوية بدمت تواصل نألقها والريادة يحصد نتيجة اليوم التاسع للبطوله   مقاضاة مسئولة سابقة بتهمة التخابر مع صنعاء    شركة يمن موبايل تدشن الخطة الإستراتيجية 2019-2023م   لاعب منتخب الطاولة جبران يحرز بطولة البحرين الدولية للناشئين والأشبال    تعيين الاستاذة/ أم كلثوم الشامي مديرا تنفيذيا للمدرسة الديمقراطية   
شبكة أخبار الجنوب - الفتنة

الثلاثاء, 18-يناير-2011
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة.


وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (39) لسنة 2003م, حدد الإجراءات الواجب إتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو التظاهر السلمي بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة, وألزم الجهة الداعية للمظاهرة ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، لتتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة وذلك استنادا إلى الفقرة (أ)من المادة الرابعة من القانون والتي تنص على الأتي :
( يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على ان يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحا فيها أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهورا بختمها بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها ).


وبين المصدر أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة, فضلا عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أو الغرامة .


وتابع المصدر قائلا :" واستناداً إلى مواد قانون تنظيم المظاهرات المسيرات, فأن الوزارة تهيب بجميع الإخوة المواطنين التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون.


وحذر المصدر بأن أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية.


وأكداً بأن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستقوم بالتعامل بحزم وباتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون تجاه المخالفين أو المخلين بالأمن العام والسكينة العامة.


 

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسال
طباعة
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر
اخبار اليمن


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة أخبار الجنوب)